للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن أذن ربه، وإلا فلا.

فصل:

يقبل قول المودع مع يمينه في الردّ والتلف وعدم التفريط.

وكذا لو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، نصّ عليه.

وقيل: يقبل قوله في التلف بلا يمين.

فإن ادّعاه بسبب ظاهر أثبته، ولو باستفاضة.

وعنه: إن قبضها ببينة لم يقبل منه في الردّ إلا ببيّنة.

وإن ادّعى وارثه ردّها هو أو موروثه لم يقبل بلا بينة.

فإن تلفت عنده قبل إمكان الردّ لم يضمن، وكذا بعده.

وقيل: يضمن إن جهلها ربها.

ومن جحدها ثم ثبتت ببينة أو إقرار، فإن كان قال: لا وديعة عندي، أو ما له عندي شيءٌ، أو لا يستحق عليَّ ردّ وديعةٍ؛ قُبِلَ قوله في التلف والردّ. وإن كان قال: لم تودعني، ثم ادّعى بعد ثبوتها ردًّا أو تلفًا قبل جحده؛ لم يقبل ولو ببينة، نصّ عليه.

وقيل: يقبل معها.

وإن ادّعى ردًّا متأخرًا ببينةٍ سمعت، وإلا حلف خصمه.

وإن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما حقّه مع غيبة الآخر، أو منعه مع حضوره، أو امتنع من أخذ حقه؛ لزم المودع ذلك.

وقيل: بإذن حاكم.

وإن ادّعى اثنان وديعةً بيده فأقرّ بها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه، ويحلف المودع للآخر، فإن نكل لزمه البدل للثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>