وقيل: لا تراق المخللة ... أيضًا لم تزل الحرية، ويأخذ ثمنه حين العقد من أيهما شاء، ويستقر الضمان على المشتري.
ويحتمل أن يبطل عتقه إن صدّقه معه، ويكون للمدّعي.
وجناية العبد المغصوب على سيده وغيره يضمنها غاصبه، وجنايته عليه وعلى ماله هدرٌ في غير قودٍ، فلو قتل عبدٌ أحدهم فله قتله ويضمن غاصبه قيمته فيهنّ لسيده.
ويقبل قول الغاصب مع يمينه في قيمة المغصوب التالف وقدره وصنعة يحسنها، وقول ربه في عدم عيبه أو ردّه.
فصل:
ومن أتلف مالًا محترمًا لمعصوم ومثله يضمنه ضمن.
ومن فتح قفصًا عن طير، أو حلّ قيد عبد أو رباط فرس فذهبوا، أو وكاء مائع فاندفق؛ ضمن.
وإن ذاب بالشمس أو ألقته ريح فسال واندفق فوجهان.
ومن أجّج نارًا في سطحه، أو سقى أرضه، فتلف ملك غيره؛ ضمن إن فرّط أو أسرف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute