ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها.
وعنه: بلى.
وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.
وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن.
ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به.
وقيل: بلى.
ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.
وقيل: لا.
ومن ربط دابة بطريق ضيّق -وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن.
ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.
وقيل: فيهما وجهان.
ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه.
وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق.
وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute