للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها.

وعنه: بلى.

وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.

وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن.

ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به.

وقيل: بلى.

ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.

وقيل: لا.

ومن ربط دابة بطريق ضيّق -وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن.

ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.

وقيل: فيهما وجهان.

ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه.

وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق.

وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>