للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجناية البهيمة نهارًا هدرٌ إن لم ترسل بقرب ما تفسده عادة.

فإن ركبها أو ساقها أو قادها ضمن جناية يدها وفمها.

وعنه: ورجلها دون ذنبها.

وقيل: يضمن وطء رجلها دون نفخها ابتداءً.

ويضمنه لكبحها بلجام ولو أنه لمصلحة.

ويضمن جنايتها ليلًا كذلك.

وعنه: مطلقًا، وإن لم تكن بيده.

وقيل: إن لم تحفظ عن الخروج فيه.

فإن فتحت الباب أو كسرته فهدرٌ، وإن فتحه أجنبي أو نفرها ضمن ما أتلفت.

ومن سقط في محبرته بتفريطه مال أحد فلم يخرج كسرت له مجانًا. وإن لم يفرّط (ضمن) رب المال كسرها، فإن بذل ربها بدل ماله وجب قبوله.

وقيل: لا.

وما قبضه بسومٍ فتلف ضمنه على الأصحّ.

ومن اشترى شاة بهذا الشعير فأكلته قبل قبض البائع له وهي بيده فكإتلافه، وإلا بطل بتلف الثمن قبل قبضه.

وإن قبض ثم أكلته فشاة المشتري أكلت مال البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>