فإن عفا واحد أو غاب أخذ الآخر الكل أو ترك، فإن حضر الغائب أخذ حقه دون مغلّه.
وإن كان المشتري شريكًا زاحم الشفيع بقسطه، ولم يجز تركه ليوجبه على شريكه.
وإن باع أحد الشريكين حقّه لآخر صفقتين، ثم علم؛ فله أخذ المبيعين أو أحدهما. فإن أخذ الثاني شارك المشتري، وإن أخذ الأول فلا. وإن أخذهما فلا شركة في الأول وفي الثاني وجهان.
ولا شفعة في بيع خيار قبل فراغه، نصّ عليه.
وقيل: تجب.
وإن اشترة حاكم أو وصيٌّ لطفل شقصًا وهو شريكه فله أخذه لنفسه بالشفعة، ولو باع شقص الطفل فلا، وإن كان أبًا جاز.
وإن باع الوصي سهمه فله أخذه بها ليتيم ليس حملًا.
وإن باع مريض شقصًا لوارث بثمن مثله وجبت شفعته.
وفي شفعة رب المال على المضارب فيما اشتراه بمال المضاربة، وعكسه: وجهان.