وعلى الأولى: متى علم وترك عجزًا عن الإشهاد والتوكيل بمرض أو حبس أو عدم من يشهده ويوكله، أو لإظهار المشتري زيادة الثمن، أ, نقص المثمن، أو أنه هبة، أو أن غيره اشترى أو هو لغيره، وجهلا بأنها تسقط ومثله يجهله، أو أخبره غير أهلٍ فكذّبه، أو كان غائبًا فأشهد لما علم وسار أو وكيله؛ لم تسقط.
وإن أخّرها بعد الإشهاد بلا عذر أو سار بلا إشهاد فوجهان.
وإن علم لما قدم فطالب لم تسقط.
وإن أخبره عدلٌ ولو عبدٌ أو امرأةٌ -وقيل: اثنان- فكذّب، أو طلب ئراءه أو بعضه، أو قسمته، أو صلحًا عنه؛ سقطت.