وإن تلف بعضه أخذ الباقي بقسطه من الثمن.
وقيل: إن تلف بفعل الله عزّ وجلّ فبكلّه، أو يترك، كما لو غاب.
وإن دلّ في البيع، أو توكل لأحدهما، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، أو ضمن عهدة الثمن؛ لم تسقط.
وإن قال: اشتر فقد أسقطتها، أو باع حقه قبل علمه بها؛ فوجهان. وللمشتري الشفعة فيه في الأصح.
ولا تسقط بعفو وليّ صغيرٍ أو مجنونٍ حتى الأب.
وقيل: مع الحظ.
فإن كبر أو أفاق أخذ بها، نصّ عليه.
وقيل: تسقط مطلقًا.
وتحرم الحيلة لتسقط وأخذ عوضها.
وللشفيع الأخذ بدون حكم.
وقيل: لا.
وإن تعذّر الثمن فهل يرجع فيه المشتري بدون حكم؟
فيه وجهان.
وللمفلس الأخذ بها وتركه، وليس لغرمائه الأخذ بها ولا إجباره على العفو، ولهم منعه من دفع ماله فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute