للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

فإن وقفه المشتري قبل الطلب أو وهبه أو تصدّق به سقطت، نصّ عليه. وقيل: بل تفسخ ويأخذ بها.

وإن أظهر ما يمنعها فقاسمه الشفيع أو وكيله أو الحاكم، فبنى أو غرس؛ فله تملّكه بقيمته يوم قوّم، وقلعه ويغرم نقصه.

وقيل: يلزم فإن أبى فلا شفعة.

ولربه أخذه بلا ضرر.

وقيل: مطلقًا بلا طمٍّ ولا أرش ثم يأخذه الشفيع ناقصًا بكل المسمّى أو يترك.

فإن بيع مرارًا قبل الطلب أخذ ممن شاء بما اشترى.

وقيل: من الأجير.

ويرجع على بائعه بما أعطاه، أو يفسخ البيع ويأخذ من البائع. وإن كان أجرة المشتري انفسخت الإجازة حين أخذه.

وقيل: لا، وله الأجرة إذن.

وما استغلّه المشتري قبل فله.

فإن أخذه وفيه زرعٌ أو ثمنٌ ظاهرٌ فللمشتري مبقىً إلى حصاده وجذاذه مجانًا.

ولا يصح تصرفه بعد الطلب بحالٍ.

والحطّ من الثمن والزيادة فيه أو في المثمن قبل لزوم العقد وبعده كالبيع.

ويقبل قول المشتري مع يمينه في قدر الثمن، وتقدّم بيّنة الشفيع مطلقًا، وإن تحالفا وفسخ أخذه بما حلف عليه البائع.

وإن ردّ بإقالة أو عيب فله نقض فسخه وأخذه بالمسمّى.

<<  <  ج: ص:  >  >>