وإن رد بعيب الثمن المعيّن قبل أخذه بالشفعة سقطت، وإلا تمت وغرم المشتري للبائع قيمة الشقص، ويتراجع الشفيع والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن، فمن وزنه أخذه من الآخر.
وإن قال: اشتريته بألف، فأثبت البائع أنه باع بألفين؛ أخذه الشفيع بألفٍ.
وإن قال المشتري: غلطت، قُبِلَ قوله مع يمينه.
وقيل: لايقبل.
وإن قال: اشتريته بألف، فقال: بل وهب لي، أو ورثته؛ قُبِلَ قوله مع يمينه.
فإن نكل عنها، أو قامت بينة الشفيع؛ أخذه، وقيل للمشتري: اقبل الثمن أو أبرئه منه، فإن أبى بقي مع الشفيع.
وقيل: بل عند الحاكم.
وإن قال البائع: بعت ولم أقبض الثمن؛ سلّم إليه.
وقيل: بل إلى الحاكم ثم إليه عن المشتري.
وإن قال: قبضت الثمن؛ فوجهان.
وإن قال: بعته بألفٍ، فأنكر الشراء؛ أخذ بقول البائع وعهدته عليه.
وقيل: لا شفعة فيه.
ويأخذ الشفيع من المشتري وعهدته عليه، وعهدة المشتري على بائعه.
فإن لم يقبض منه المبيع ويقبّضه للشفيع أجبره الحاكم.