للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أحيا أرضًا ميتةً فله مسلمًا كان أو لا -نصّ عليه- بإذن إمامٍ أو لا، في دارنا أو لا.

ولا يملك مسلم موات بلدة كفار صولحوا على أنها لهم بإحيائه، وموات العنوة كغيره يملكه به، ولا خراج عليه.

وعنه: لا يملكه به؛ لكن يقرّ بيده بخراجٍ.

وإن أحياه ذميّ أدى خراجه، وإن أحيا غيره لم يلزمه.

وعنه: عليه عشر ثمره وزرعه.

وقيل: لا يملك ذميّ بالإحياء في دارنا.

ويملك المحيا بحائطٍ، وإخراج ماء البئر، وحبسه في البطائح.

وقيل: بما عدّ إحياء عرفًا.

وقيل: ما لم يتكرر كل عام.

ومن ظهر فيما أحياه معدن باطن جامد ملكه.

وإن ظهر فيه معدن ظاهر جار أو عين ماء أو كلأ أو شجر فهو أحق به، ولا يملكه قبل حيازته على الأصح، كما لو كان ظاهرًا فيه قبل.

ومن حفر بئرًا في موات ملكها وحريمها، وهو: خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب.

وإن سبق إلى بئر قديمة كبيرة لا ماء لها واستخرجه ملكها وحريمها وهو خمسون ذراعًا، نصّ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>