للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: الوقف.

وقيل: حريم البئر حاجة ترقية مائها.

وقيل: مدّ حبلها من كل جانب.

ومن حفر عينًا ملك حريمها خمسمائة ذراع.

وقيل: بل قدر حاجته.

وكذا النهر.

وقيل: ما يحتاجه لتنظيفه.

وعليه بذل فضل مائه لبهائم غيره.

وعنه: وزرعه.

ومن سبّل بئرًا فهو كغيره، وهي للشرب والزرع، ويقدّم الآدمي ثمّ بقية الحيوان.

وإن أكمل إحياء بئر مختصة به ورحل عنها ثم عاد فهو أولى بها في الأصح، وللناس للشرب منها.

ومن تحجّر أرضًا ولم يتم إحياؤها، أو أقطعها له إمام؛ فهو أحق بها، ومن جعلها له أو وارثه، وله هبتها. وفي صحة بيعها وجهان.

فإن لم يحيها قيل: إما أن تتم وإلا يحيي غيرك، ويمهل شهرين -وقيل: ثلاثة- فإن أحياها غيره بعدها ملكها. وإن أحياها فيها، أو أحيا ما حماه إمام؛ فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>