للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله أن يقطع إرفاقًا لبيع وشراء وغيرهما متسع الرحاب والشوارع والمشارع، وكل مشترك عام ما لم يضر الناس.

ومن أقطعه أحق ما لم يرجع الإمام، ثم من سبق بلا إقطاع ما بقى قماشه، فإن طال منع في الأصح.

فإن استبق اثنان اقترعا.

وقيل: يقدم الإمام من شاء.

ومن سبق إلى مباحٍ منقولٍ ملكه بأخذه، فإن أخذه اثنان اشتركا، وكذا مع الحاجة.

وقيل: يقرع.

وقيل: يقدّم الإمام من شاء.

ولا يملك معدن بإحيائه وحده، ولا يجوز إقطاعه ليملك، ومن سبق إليه ملك ما أخذه فإن دام منع.

وقيل: لا.

وقيل: يحتمل أن يملك بإحيائه.

ويجوز إقطاعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>