للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان بقرب الساحل موضع يصير الماء فيه ملحًا جاز إقطاعه، ويملك إذن بإحيائه في الأصح.

وإن كان الماء في نهرٍ مباحٍ سقى الأعلى حتى يبلغ الماء الكعب، ثم أرسله إلى من يليه.

وإن كانت أرض الأعلى مستفلةً جدًا سقى ما أراد، ثم سدّ عن أرضه حتى يصعد العالية.

فإن أراد أحد إحياء أرض ليسقيها منه جاز ما لم يضرّ أهل الأرض الشاربة.

ومن أخذ ما نبذ رغبة عند ملكه.

ومن ترك دابته بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها، أو عجز عن علفها؛ ملكها آخذها، نصّ عليه.

وقيل: لا، كرقيقه ومتاعه.

وله النفقة والأجرة.

وقيل: لا.

ومن ألقى قماشه في البحر ملكه آخذه.

وقيل: لا.

وله الأجرة.

وقيل: لا.

وإن انكسر مركبه فذهب قماشه ردّه آخذه وله أجرته.

وللإمام فقط أن يحمي مواتًا لرعي ما عليه حفظه، ومال من ضعف عن البُعْد للرّعي ما لم يضرّ الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>