وعنه: يعتبر مضيّ الزمن دون إذنه.
وقيل: تلزم العقد.
وإن مات الواهب قبل قبض بعضه فوارثه كهو في الإذن والفسخ.
وقيل: يبطل كموت المتّهب.
ويقبل ويقبض للطفل والمجنون والسفيه وليُّهم.
وقيل: وغيره ممن يقوم بمصلحتهم إذا عدم الولي والحاكم.
وللأب أن يقبل ويقبض من نفسه لموليّه، فيقول: وهبت هذا لابني وقبضته له، إن احتاج قبضًا ولا يحتاج قبولًا.
وقيل: بلى.
وإن وهبه وليّ غيره فلا يتولّى طرفي العقد.
والهبة المطلقة لا تقتضي مطلقًا ثوابًا، فإن أثيب الواهب فهبةٌ لا يردّ أحدهما بعيبٍ.
وإن استحق ما بيده لم يرجع بشيءٍ.
ويصح شرطه معلومًا فيكون بيعًا على الأصح.
فإن شرطه مجهولًا صحّت في الأصح فيرضيه -وقيل: بقيمتها- فإن أبى رجع الواهب، فإن تلفت غرم المتهب قيمتها يوم التلف.
فإن قال: وهبتك هذه الدار سنةً أو على أن لا تبيع ولا تهب؛ بطلت.
وإن قال: أعمرتك أو أرقبتك، أو هي لك رُقبى أو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute