للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عُمرى، أو عمرك أو حياتك، فقبل؛ فهي له ولورثته بعده، فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نصّ عليه.

فإن قال: فإذا متُّ فهي لي أو لورثتي، أو هي لآخرنا موتًا؛ صحّ العقد بشرطه.

وعنه: دونه.

وعنه: يبطلان.

ولا يصح إعمار منفعة ولا إرقابها، فإن قال: سكناها لك عمرك؛ فله أن (يرجع) متى شاء.

ويصح إعمار المنقول وإرقابه.

فصل:

يجب التعديل في عطية ورثته نسبًا بقدر إرثهم.

وقيل: من ولده.

فإن فضَّل في صحته أحدهم، أو خصّه بشيءٍ رجع أو أعطى غيره حصته.

وقيل: حتى في مرض موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>