فإن مات قبله لم يرجع الباقون على الأصح.
وكذا إن حدث له ولدٌ بعد موته.
وقيل: له أن يفضّل ذا الدين والعلم والحاجة بعيلةٍ وغيرها.
ولا يرجع واهبٌ وإن لم يُثَبْ.
وعنه: إلا الأب.
وقيل: والأم.
وعنه: إن تعلّق به رغبةٌ بأن يداين الولد أو يزوّج وإلا رجع.
وإن رهنه، أو كاتبه ومنع بيع المكاتب، أو حجر عليه لفلسٍ فزالوا؛ رجع، وإلا فلا.
وقيل: يرجع على المفلس فقط.
وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه، ويأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده، فإن عجز عاد إليه.
وإن دبّره وجاز بيعه رجع أبوه، وإلا فلا.
ويرجع فيما زوّجه أو أجّره.
ولا يبطل رجوعه عقدًا لازمًا.
فإن تصرف ببيعٍ أو هبةٍ قبل قبضه وتملّكه بقولٍ أو نيةٍ لم ينفذ، وفي كونه رجوعًا وجهان.
وليس الوطء فقط رجوعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute