وترجع المرأة فيما وهبت زوجها بمسألته على الأصح، وإن تبرعت فلا.
وعنه: يردّ الصداق رضيت أو كرهت.
وفي منع الزيادة المتصلة من رجوع الواهب روايتان.
ولا يمنعه نقصٌ ولا زيادة منفصلةٌ وتؤخذ معه.
وعنه: لا، كولد الأمة منه.
فإن جنى الموهوب فرجع فيه ضمن الأرش، وإن جُني عليه فرجع فالأرش للابن.
ولا يغرم المتهب نقص الموهوب ولا قيمته إن تلف، وله الرجوع في الناقص صورةً أو معنىً.
وإن وهب الوالد لولده لم يرجع عليه جدّه -فيه احتمال- وإن رجع الأب رجع الجدّ عليه.
وإن باعه الأب ثم عاد عليه إليه بعقد أو إرث لم يرجع أبوه، وإن عاد بعيب أو إقالة أو فلس المشتري فوجهان.
وإن ورثه عن أبيه لم يرجع عليه جدّه.
وله أن يتملّك من مال ولده مالم يضرّه -وقيل: ما لا يجحفه- مع صغره وكبره، وجهله وعلمه، وسخطه وحاجة الأب وغناه.
وقيل: بشرطٍ أن لا يعطيه لولدٍ آخر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute