وولدها من زوجٍ أو زنَّى مثلها، وقيل: لعمرو. ونفقتها عليه.
وقيل: على زيد.
وقيل: في كسبها، فإن عُدم ففي بيت المال.
وإن جَنَتْ فداها عمروٌ أو سلَّمها بلا نفعٍ، والوارث كعمرٍو فيما ذكرنا.
وتعتبر إذن بنفعها من الثلث.
وقيل: تقوم به ثم بدونه فيعتبر الأقل من ثلثه أو ما يخرج منه.
وكذا إن وصَّى بنفعها وقتًا مقدَّرًا معرَّفًا أو منكَّرًا -قيل: يعتبر وحده من الثلث- وإن أطلق فمع الرقبة.
وتصحُّ وصيَّتُه بما يعجز عن تسليمه من ماله وبما لا يملكه إذن، وبما تحمل أمته وشجرته، وتُغلُّ أرضه أبدًا أو عامًا معرَّفًا أو منكَّرًا، فما حصل من ذلك عند موته فله إن خرج من الثلث وإلا بطلت الوصية فيه، وتُقوَّم كالأمة.
وتصحُّ بإناء نقد، وتصح بما يباح نفعه وليس مالًا ككلب صيدٍ وزرعٍ وماشيةٍ، وزيتٍ وسرجي ن نجسين، وله ثلثه.
وقيل: إن كان له مالٌ غيره فكله.
وإن وصَّى له بكلبٍ أو طبلٍ أو بوقٍ وله مباحٌ ومحرَّمٌ فله المباح، وإن عدم بطلت.
وإن كان له كلاب أو طبول أو أبواق مباحة فلها أخذها بقرعة.