للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: ما شاء الورثة.

وإن وصَّى له بقوسٍ، وله قوس نشَّابٍ ونبلٍ وبندقٍ وندفٍ؛ فله قوس النشاب.

وقيل: والنبل.

وفي الوتر وجهان، ويعيِّن أحدهما بقرعة.

وقيل: برضا الورثة.

وقيل: إن لم تدل حالة شملت الكلَّ.

وقيل: دون قوسٍ وبندقٍ.

والتعيين ذُكِرَ، والجمل الذكر فقط، والناقة والبقرة والشاة للأنثى.

وقيل: الشاة تعمُّ الذكر لغةً.

والبعير والثور لهما.

وقيل: للذكر فقط.

والدابة للذكر والأنثى من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ.

وقيل: نغلب عرف البلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>