والمبهم كدابة ورأس غنم أو إبل أو بقر يفسره الورثة، وكذا ما احتمل واحدًا من جنس كعبد من عبيده وشاة من غنمه.
وقيل: بقرعة.
وإن احتمل معنيين كقوس وشاة وبعير فالوجهان.
وقيل: يحمل على الأظهر عرفًا كالذكر في البعير والثور.
وإن احتمل نوعَيْ عددٍ كدراهم وعقد عددٍ وإبل وخيل وغنم فله أقل كثلثه.
فمتى اختلف الاسم حقيقة وعرفًا فوجهان، وإن وصَّى بذلك مما عنده أو عيَّنته قرينةٌ تعيَّن.
فصل:
ويصحُّ تعليقها بشرط كقوله: إن متُّ من هذا المرض أو بعد سنة فقد وصَّيت بكذا، أو فعبدي حر، فإن وجد صحَّت وإلا فلا.
وإن قال: وصَّيتُ لعمرو بثلث مالي فإن قدم زيد فهو له فقدم والمُوصِيْ حيٌّ فله، وإن قدم وقد مات فلعمرٍو.
وقيل: لزيدٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute