للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

وإن وصَّى من لا حَجَّ عليه أن يحج عنه بألفٍ صُرف من ثلثه مؤنة حجةٍ بعد حجةٍ من محل وصيته حتى تنفذ، ويجزيء من الميقات.

وقيل: لا.

وإن بقي مالا يبلغ به حجة أعين به في حجة.

وقيل: يجج به من حيث بلغ.

وإن قال: حجة بألف فهو من الثلث لمن حج عنه.

وقيل: ما فضل عنها إرث.

فإن عيّنه فما فضل عن مؤنة الحجة وصيّةٌ له.

فإن طلبه ولم يحج لم يُعطَ وحج غيره وما فضل إرثٌ.

ولو قاله مَنْ عليه حج صُرف الألف كما سبق، وحُسب من أصل ماله مؤنة الفرض من حيث وجب.

وإن قال: حُجّوا عني حجة، ولم يعيّن مقدارًا، وجب قدر نفقة حجة، وكذا إن قال: حجوا عني ولم يذكر نفقة ولا كم حجة.

فصل:

من وصَّى بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين ودَين فللوصيّ ثلث الحاضر والعين، وكلّما حصل من الغائب أو الدَّين شيء فله ثلثه والباقي إرث.

وإن وصى له بمعيّن حاضر وبقية ماله غائب أو دين فله ثلث المعيّن، وكلما حصل للورثة شيء من الغائب أو الدَّين ملك قدر ثلثه من المعيّن، وتعتبر قيمة ما يحصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته إلى يوم الحصول، وكذا حكم المدبَّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>