والتركة: الأقل من حيث الموت إلى قبض الوارث في الأصح.
وتنفذ وصيته في ثلث ماله الموجود وإن جهله، وكذا ما حدث.
وعنه: إن علمه أو قال: ثلثي يوم أموت، وإلا فلا.
ودية من قتل عمدًا أو خطأ تركة يقضي منها دينه، وفي وصيته وجهان.
وإن وصى لمعين قدر نصف ديته حسبت الدية على الورثة من الثلثين.
وقيل: لا.
وعنه: ديته لهم.
وقيل: يقضي منها دينه فقط. وفروعه تذكر.
ومن وصّى له بعبد معين أو ثلثه فاستحقّ ثلثاه أو غيرهما فله بقيته إن خرج من الثلث، وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبدٍ فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي.
وقيل: كله مالم يعبر ثلث قيمتهم.
وإن وصى له بثلث صبرة مكيل أو موزون فتلف ثلثاها فله الباقي.
وقيل: ثلثه.
وإن وصى أن يشتري عبد زيد بألف فيعتق فلم يبعه زيدٌ أو طلب أكثر فالألف إرث، وإن اشترى بأقل، أو قال: اعتقوا عني عبدًا بألفٍ فاشتروا بأقل عبدًا بسواه؛ فالباقي لهم.
وقيل: لزيد.
وإن وصى أن يشتري عبد زيدٍ، ويعتق، ويُعطى ألفا، فأعتقه زيدٌ؛ فله الدراهم.