السدس إن عبره الموصى به. فلو وصى بسهمٍ وله ابنان فهو سدس على الروايات.
فصل:
وإن وصى بجزء معين كثلث أو نصف وأجيز فخذه من مخرجه وأقسم الثاني على مسألة الورثة فصحَّحه، فإن تعذَّر ضربت المسألة أو وِفْقها للبقية في المخرج ومن المرتفع يصحان فللوصيّ مضروبُ الموصى به في مسألة الورثة أو وِفقها، ولكل وارث مضروب سهمه في فاضل المخرج بعد الوصية أو في وفقه، وكذا إن وصى بأجزاء غير معلومة بغير الثلث وأجيزتْ. وإن ردَّت قسمت الثلث عليها بالحصول كالعول، وإن لم تنقسم جمعت الوصايا من مخرجها فكانت الثلث، فإن انقسم مثلاه على الورثة وإلّا عملت ما سبق. وإن صح وافق الثلثان مسألة الورثة عملت في الوفق عملك في الأصل وضربت الوصايا في المسألة أو وفقها وأنصباء الورثة في الثلثين أو فقهما، فلو وصى بربع وخمس وعشر فلم يجز الورثة فالوصايا أحد عشر من عشرين، فهي الثلث وللابنين اثنان وعشرون.
وإن كان بنوه خمسة ضربت في ثلاثة وثلاثين، وإن كانوا ثلاثة مع أربع بناتٍ وافق الثلثان مسألتهم بالنصف، فإن وصى بنصف وربع وله ابنان فأجازا