للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالوصيتان ثلاثة من أربعة، يبقى للابنين سهمٌ فتصحُّ من ثمانية، وإن ردَّا جعلت الثلث ثلاثة وللابنين ستة، فإن أجازا لأحدهما فاضرب مسألة الإجازة في مسألة الردّ يكن اثنين وسبعين: للمُجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبًا في مسألة الرد، ولمن رُدَّ عليه سهمُه من مسألة الرد مضروبًا في مسألة الإجازة والباقي للابنين.

وإن أجاز أحدهما لهما فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبًا في مسألة الرد أو وفقها، ولمن ردّ سهمه من مسألة الرد مضروبًا في مسألة الإجازة أو وفقها، والباقي للوصيَّين أثلاثًا.

وإن أجاز أحدهما لواحد ولو مع إجازة الآخر لهما أو أجاز كل واحدٍ لواحدٍ فاعمل مسألة الرد وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يلزمه لو أجاز له.

وقيل: تمام المسمَّى له، فإن اتفق كسر بسط الكل من جنسه.

فصل:

وإن عبرت الوصايا المال وأجيزتْ كانت كفروضٍ عائلةٍ، فلو وصَّى بثلثيْن ونصف وثلث فالمخرج ستة والكسور تسعة تَقْسَمُ المال عليها مع الإجازة والثلث مع الرد.

وإن وصى بثلثين ونصف وربع فالمال من سبعة عشر مع الإجازة والثلث مع الرد والمخرج اثنا عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>