للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أجاز بعض الورثة هذه الوصايا فاعمل على الرد ثم أقسم حق المجيز كقسمة الثلث بينهما، فإن تعذر فصحح كما سبق، ويصح ضرب مسألة الرد في مسألة الإجازة والعمل كما سبق، ولا شيء للمُجيز هنا.

وإن أجاز كلهم أو بعضهم بعضها أو أجاز بعضهم بعضا وغيرهم غيره أخذ المُجاز له ماله بإجازتهم للوصايا ولا يتغير حقه بردٍّ أو إجازةٍ لغيره.

وقيل: يأخذ تمام المسمَّى له أو ما أمكن منه، فيزداد حقه بالرد على غيره، فلو وصّى بكل ماله لزيد وبثلثه لعمرو، وله ابنان، فأجازا لهما؛ فلزيد نصفٌ وربعٌ ولعمرو ربعٌ، وإن ردّا فالثلث لهما أرباعًا، فإن أجازا لزيد فقط فلعمرو ربع الثلث والباقي لزيد.

وقيل: له تمام نصفٍ وربعٍ وما بقي لهما.

وإن أجازا لعمرو فله تمام الربع.

وقيل: تمام الثلث ولزيد ثلاثة أرباع الثلث.

فإن أجاز أحدهما لهما أخذا ما معه أرباعًا ثم إن أجاز الآخر لعمرو أعطاه تمام الثلث.

وقيل: تمام الربع.

وإن أجاز لزيدٍ أخذ ما معه.

وقيل: ثلاثة أرباعه.

فإن أجاز كل واحدٍ لواحدٍ أو واحدٌ فقط لواحدٍ، فمن أجاز لعمرو أعطاه تمام الثلث.

وقيل: تمام الربع.

وقيل: نصف التمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>