وإن ردَّ عمرو بعد الإجازة أو قبلها، وجهلا ردَّه؛ فلزيدٍ ثلاثة أرباع المال.
وقيل: كله.
فصل:
فإن وصى بسدس ماله لزيدٍ وبمثل نصيب ابنٍ لعمروٍ، وبنوه ثلاثةٌ؛ فمع الإجازة من ستة وثلاثين: لزيدٍ ستةٌ ولعمروٍ تسعةٌ، ومع الرد والاختصار من خمسة عشر لزيدٍ سهمان ولعمرو ثلاثة.
وقيل: الباقي بعد السدس للوصيِّ بالنصيب والبنين بالسويَّة، وتصح من أربعٍ وعشرين، فلو وصَّى لزيدٍ بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما يبقي بعد النصيب صحّت على الأول من اثني عشر: لزيد ثلاثةٌ ولعمرو ثلاثةٌ ولكل ابنٍ سهمان، وعلى الثاني يجعل المال ثلاثة وشيئا يأخذه زيد يبقى لعمرو سهم ولكل ابن ثلثا سهم وهو الشيءُ، فالمال بالبسط أحد عشر، وإن ردُّوا صحَّتْ على الأول من ثمانية عشر ثلاثة لزيد وثلاثة لعمرو وأربعة لكل ابن، وعلى الثاني الثلث خمسةٌ لزيد ثلاثة ولعمرو سهمان، وتصحُّ بالضرب من خمسة وأربعين. وإن شئت فقل: لبنيه ثلاثة وهي بقية مال ذهب ثلثه فزِدْهُ نصفه، ونصيب ابنٍ وابسط للكل أنصافًا تبلغ أحد عشر، ولك أن تضرب مخرج وصيّةٍ