في مخرج أخرى يبلغ هنا اثنا عشر أَلقِ منها أحدًا أبدًا والمال هنا ما بقي ثم انقص مخرج الوصية بالجزء أحدًا أبدًا يبقى اثنان هما النصيب. وإن وصّى لزيدٍ بنصيب ابن ولعمرو بثلث ما يبقى من الثلث بعده فالثلث ثلاثة وشيء يأخذه زيد ولعمرو سهمٌ يبقى اثنان، وبالثلثين ستة وشيئان لكل ابنٍ شيءٌ وللثالث ثمانية وهي الشيء فالمال ثلاثة وثلاثون. ولا تصح هذه مع اثنين، ولك العمل بما ذكرنا آنفا.
ولو وصّى لزيد بمثل نصيب أحد ابنَيْه ولعمرو بنصف المال بعد النصيب ففيها وجهٌ ثالثٌ وهو: أن لصاحب (النصيب) مع الإجازة التسعين، وفي الرد الثلث لهما على ثلاثة عشر له تسعة وللآخر أربعة.
وإن وصى بنصيب وثلث ما يبقى من الربع صحّ إن كان بنوه أربعة وإلا فلا.
فصل:
وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من المال بعده فالمال ثلاثة ونصيب، خذ منه درهمًا وردّه عليها، فلكل ابنٍ درهمٌ وثلثٌ وهو النصيب، وقد بقي منه ثلث درهم لزيد فابسط الكل أثلاثًا يبلغ ثلاثة عشر، فلزيد أربعة إلا ثلث الباقي وهو ثلاثة بقي له أحدٌ ولكلّ ابنٍ أربعةٌ، أو افرض أقل مخرج الوصية وهو ثلاثة وزِدْهُ نصيبًا، وخذ منه سهما وردّه على الثلاثة يكن أربعة لكل ابن سهم وثلث هو النصيب، فابسط الكل أثلاثا تكن ثلاثة عشر.
وإن قال: إلا باقي الثلث بعد النصيب صحّت من خمسة عشر فاجعل الثلث درهمًا ونصيبًا، وخذ منه درهمًا يبقى نصيبٌ إلا درهما، أضف الدرهمين إلى