للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلثين فلكل ابن نصيب، وللثالث الدراهم الأربعة بنصيبٍ، ولزيدٍ ثلاثة وهي نصيب إلا باقي الثلث بعده، وهو خمسة.

وإن قال: إلا ثلث الباقي بعد الوصيّة صح مع ابنين، فاجعل المال ثلاثة دراهم ونصيبًا وخذ منه شيئًا وهو يعدل ثلث الباقي بعد الوصية، وهو درهمٌ وثلث شيءٍ، فأسقط المتماثل واجبره وقابل يكن الشيء درهما ونصفا، فلكل ابن درهمان وربع بنصيب، وللوصيّ بباقي النصيب نصف وربع فالمال خمسة وربع يبسط أرباعا يبلغ أحدًا وعشرين لكل ابن تسعةٌ، وللوصيّ ثلاثة، وبثلث الباقي بعدهما تبلغ تسعة كابنٍ. ولك أن تجعل لكل ابنٍ نصيبا وللوصيّ شيئًا، وتقول: الشيء بقية نصيبٍ ذهب منه مثل ثلث الباقي، وهو ثلثا نصيب، فالشيء يعدل ثلث نصيبٍ فاقلبْ وحوّل يكن النصيب ثلاثة والشيء أحدًا فلكل ابنٍ ثلاثة وللوصيّ أحدٌ وهو ثلثه إلا ثلث ما بقي بعد الوصيّة.

وإن كان بنوه خمسة ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب فاجعل الثلث اثني عشر وشيئًا، وأعْطِ الشيء للوصيّ، وخذ منه سبعة وزِدْ التسعة عشر إلى الثلثين واعطِ الشيئين لاثنين والثلاثة والأربعين للثلاثة، وتصح بالضرب من مائتين وسبعة وثلاثين: للوصيّ اثنان وعشرون، ولكل ابنٍ ثلاثة وأربعون.

وإن قال: إلا ثلث وربع الباقي من الثلث بعد الوصيّة فاجعل الثلث خمسة وشيئًا واعطِ الشيء للوصيّ وخذ منه سبعة وزد الاثني عشر على الثلثين، وأعطِ الشيئين لابنين والاثنين وعشرين لثلاثة، فالشيء (سبعة و) ثلث سهم، والمال سبعة وثلاثون، ويصح بالضرب من مائة وأحد عشر: لكل ابنٍ اثنان

<<  <  ج: ص:  >  >>