وعشرون، وللوصيّ أحد، وكذا إن جعلت (الثلث) اثني عشر وشيئًا وأعطيت الشيء للوصيّ بالوصية وأضفت الاثني عشر إلى الثلثين، وأعطيت الشيئين ومثلَيْ المستثنى لابنين وهو أربعة عشر يبقى اثنان وعشرون لثلاثة، فاضرب الكلّ في ثلاثة.
وإن جعلت الثلث نصيبًا واثني عشر وأخذت من النصيب شيئًا يعدل ثلث وربع نفسه وثلث وربع الاثني عشر صحَّت من (أربعمائةٍ وأربعةٍ وأربعين): للوصيّ أربعة ولكل ابن ثمانية وثمانون.
وإن وصى بمثل نصيب ابنين منهم إلا ثلث باقي الثلث بعد النصيبين صحّت من تسعة وستين للوصي تسعة عشر ولكل ابن عشرة.
وإن قال: إلا ثلث باقي الثلث بعد الوصيّة صحّت من مائة وأربعة وأربعين للوصيّ تسعة وثلاثون ولكل ابن أحدٌ وعشرون.
وإن وصى لزيد بمثل نصيب ابنٍ إلا ربع المال وهم ثلاثة فقد فضل كل ابن عليه بربع فهو له والربع الباقي له ولهم أرباعًا، فتصح من ستة عشر لهم سهم ولكل ابن خمسة، أو خذ مخرج الكسر أربعة وزِدْهُ أحدا يبلغ خمسة وهو نصيب كل ابنٍ، وزد على البنين أحدًا واضربْه في مخرج الكسر يكن ستة عشر، فلكل ابنٍ خمسةٌ وللوصيّ أحدٌ وهو خمسةٌ إلا أربعة.
وإن قال: إلا ربع الباقي بعد النصيب زدتَ على عدد البنين سهمًا وربعًا وضربته في المخرج يبلغ سبعة عشر، له سهمان ولكل ابن خمسة أو قل: الباقي مالٌ إلا