للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لغو فلا تعتق ولو نوى.

وإن قال لعبده وهو أسنُّ منه: أنت ابني لم يعتق _وفيه احتمال_ وإن أمكن أنه منه وعرف نسبه؛ فوجهان.

وقيل: إن كان مثله يولد لمثله مطلقا عتق، وإلا فلا.

ويصح تعليقه بصفة وحدوث مطر وغيره.

ولا يملك إبطاله قولا؛ لكن بإزالة ملكه. فإن عاد قبلها فتعليقه باق. وكذا التدبير المعلق إن جعل عتقا بصفة. فإن زال ملكه فوجدت الصفة، ثم ملكه بعدُ، فوجدتْ ثانيا؛ فروايتان.

وإن مات السيد قبلها بطل.

وإن قال: إن فعلت كذا بعد موتي فأنت حر، ففعله بعد موته؛ عتق.

وعنه: لا.

وإن قال: إن فعلته فأنت حر بعد موتي أو مدبر، ففعله في حياته، صار مدبرًا.

وإن فعله بعد موته لم يعتق.

وإن قال: أحد عبدي حر ولم ينوِ، أو أول ما تلد أمتي حر، فولدت اثنين وأشكل؛ عتق من قرع. وكذا إن عيّنه ثم نسيه، فإن ذكر أنه غيره عتق المذكور. وفي رق من عتق وجهان.

وإن مات قبل أن يقرع أقرع ورثته.

ومن أعتق بعض عبده معيّنًا أو مشاعًا عتق عليه كله.

وإن أعتق موسرٌ بقيمته حقه من عبدٍ، أو ملك بعض من يعتق عليه؛ عتق

<<  <  ج: ص:  >  >>