كله، وضمن حق شريكه وقت عتقه، ويقبل فيها قول المعتق. ولا يصح عتق شريكه بعد.
وإن أيسر ببعض ثمنه عتق بقدره في الأصح، وإن كان معسرًا بكل عتق حقه فقط.
وعنه: كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه.
ومن ادّعى أن شريكه الموسر أعتق حقه، فأنكر، عتق حق المُدَّعى مجانًا، وحلّفه للسراية. فإن نكل قُضي عليه، وإن ردّ اليمين، وقلنا، يصح، فحلف المدعي؛ أخذ قيمة حقه، ولم يعتق حق المنكر بيمينه المردودة. وإن كان معسرًا لم يعتق منه شيء.
فإن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله.
وإن ادّعى كل واحد منهما ذلك مع يسارهما عتق عليهما، ولا ولاء لهما. وإن كان أحدهما معسرًا أعتق حقه فقط. وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء. وأيهما اشترى حق الآخر عتق ما اشتري فقط.
وقيل: كله.
وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي حرّ، فأعتق حقه وهو موسر؛ عتق حق شريكه وضمنه، وفي الولاء احتمالان.