للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي مع حقك حر أو قبله عتق عليهما، وإن كان المعتق موسرا ولغت القبليّة.

ولو قال: إن أعتقت زيدًا فعمرو حر معه، أو أطلق، فأعتق زيدًا؛ عتق وحده، ولم يقرع.

وإن أعتق كافرٌ موسر حقه من عبدٍ مسلم سرى.

وقيل: لا.

وإن كان لرجل نصف عبد ولآخر سدس فأعتق موسران منهم حقهما معًا؛ فضمان حق الثالث، وولاؤه نصفين.

وقيل: بل هما بقدر ملكيهما.

ومن أعتق أمته وحملها له من غيره، أو عتقت عليه بصفة فوجدت، عتق حملها ما لم يستثنه.

وقيل: لا يصح استثناؤه.

وإن أعتقه لم تعتق أمه.

وعنه: لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا، فيكون كمن علّق عتقه بشرط.

ولو أعتق موسر أمةً حملها ملك غيره عتق عليه في الأصح وضمنه.

فإن قال: آخر ولد تلدينه، فولدت ميتًا، ثم حيًا، عتق الثاني.

وإن قال: إذا ولدت ولدًا أو أول ما تلدينه، حر فولدت ميتا ثم حيًا، أو آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيًا ثم ميتا فقط ففي عتق الحي روايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>