وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي مع حقك حر أو قبله عتق عليهما، وإن كان المعتق موسرا ولغت القبليّة.
ولو قال: إن أعتقت زيدًا فعمرو حر معه، أو أطلق، فأعتق زيدًا؛ عتق وحده، ولم يقرع.
وإن أعتق كافرٌ موسر حقه من عبدٍ مسلم سرى.
وقيل: لا.
وإن كان لرجل نصف عبد ولآخر سدس فأعتق موسران منهم حقهما معًا؛ فضمان حق الثالث، وولاؤه نصفين.
وقيل: بل هما بقدر ملكيهما.
ومن أعتق أمته وحملها له من غيره، أو عتقت عليه بصفة فوجدت، عتق حملها ما لم يستثنه.
وقيل: لا يصح استثناؤه.
وإن أعتقه لم تعتق أمه.
وعنه: لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا، فيكون كمن علّق عتقه بشرط.
ولو أعتق موسر أمةً حملها ملك غيره عتق عليه في الأصح وضمنه.
فإن قال: آخر ولد تلدينه، فولدت ميتًا، ثم حيًا، عتق الثاني.
وإن قال: إذا ولدت ولدًا أو أول ما تلدينه، حر فولدت ميتا ثم حيًا، أو آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيًا ثم ميتا فقط ففي عتق الحي روايتان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute