وإن قال لعبده عمرو: إن دخلت الدار فأنت وعبدي زيد حُرّان فباعه ثم دخل الدار، أو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر ثم أبانها ثم دخلتها: فقلت: احتمل عتق زيد وعدمه.
وحمل المعتقة نصفه وقت التعليق أو الصفة يتبعها، وفيما حملته ووضعته بينهما وجهان.
فصل:
فإن قال: أنت حرٌّ بألفٍ، أو بعتك نفسك بألف، فقبل؛ عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته، وإن لم يقبل لم يعتق.
وإن باعه نفسه بمالٍ في يده صح على الأصح، وعتق في الحال، وفي الولاء: وجهان.
وإن قال: أنت حر وعليك ألف، أو على ألف، أو على أن تعطيني ألفًا، عتق مجانًا.
وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.
وقيل: في على ألفٍ إن قبل عتق في الحال، ولزمه الألف في ذمته.
وعنه: لا يلزمه.
وإن قال: إن أعطيتني ألفًا فأنت حرٌّ عتق بالأداء دون الإبراء.
وإن قال: على أن تخدمني سنة عتق، ولزمته الخدمة سواء قبل أو لا.
وعنه: إن لم يقبل لم يعتق.
وعنه: يعتق مجانًا.
وإن قال: إن خدمتني سنة فأنت حر لم يعتق حتى يخدمه سنة، فإن مات سيده فيها لم يعتق.