للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: مماليكي أو كل عبد لي أو هو ملكي حر عتيق عليه مكابته ومدبره وأم ولده وشقص له من عبد وكل عبيد عبده المأذون، نص عليه، وإن استوعبهم دينه.

وإن قال: عبدي حر أو أمتي، ولم ينو البعض؛ عتق الكل.

ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

وعنه: عمود النسب فقط.

فإن ملكه حملا عتق عليه منذ ملكه.

وعنه لا يعتق إن لم يولد في ملكه حيًّا.

فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهو إرث وعلى الأولى هو حر نص عليهما.

وإن اشترى كافر أباه المسلم صح، وعتق على الأصح.

ومن ورث بعض من يعتق عليه عتق حقه فقط.

وعنه: كله مع يساره.

ومن ملك ولده أو ولد ولده من زنا لم يعتق، نص عليه.

وقيل: يعتق.

وإن قال الحر: كل رقيق أملكه بَعْدُ حُرّ أو عيّنه صح على الأصح، وعتق.

فإن قاله عبد، ثم عتق وملك عبيدا؛ فوجهان.

وإن قال أحدهما: آخر عبد أملكه حر، وصححنا قوله، فملك عبيدًا مرارًا؛ عتق بموته آخرهم ملكًا منذ ملكه، وكسبه له دون سيده.

ومن قال لعبد غيره: إن كلمتك فأنت حر، ثم ملكه وكلّمه؛ لم يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>