للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا فسد ضمان الحر مال الكتابة، وكان شرطا فيها؛ لم تفسد.

وقيل: بلى.

ولا بغير عوض مباح معلوم القدر والنوع في الذمة منجم نجمين فأزيد يعلم قسط كل نجم ومدته تساوت أو لا. فإن أدّى الأنجم أو برئ منها عتق.

وإن كاتبه على عوضٍ فأداه وعتق، فبان معيبًا؛ فله أرشه أو عوضه إن ردّه، ولم يزل عتقه.

وقيل: إن ردّه ولم يعطه بدله زال.

فإن طلب الأرش فأداه عتق، وإن أبى فلا.

وإن بان ما أدّاه أولًا مستحقًا بان أنه لم يعتق ولو جهل ذلك حتى مات بان أنه مات رقيقًا.

وقيل: يصح على نجم واحد.

وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط، ويصح على منافع مؤجله من خدمة وغيرها، وعلى مالٍ وخدمة قدم المال أو أخره.

فإن كاتب في الشهر القابل صح كإجارة المحرم في ذي الحجة، وإن قدمها فأداها عقيب العقد مع الطلاق.

ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار محله سلخ الشهر، أو في أثنائه، أو عيَّناه؛ فوجهان لإيجاد المدة.

فصل:

فإن كاتب عبيده صفقة واحدة بعوضٍ واحدٍ صح، وقسم بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد فمن وزن ما عليه عتق وحده، ومن عجز فسخت كتابته فقط.

وقيل: يقسط بعددهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>