للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يعتق أحدهم حتى يؤدوا كل مال الكتابة، فإن قال الأعلون: أدَّينا على قيمتنا، وقال الأدنون: على عددنا؛ ففي من يقبل قوله وجهان مع اليمين.

وقيل: يصدق من ادَّعى أداء ما عليه، أو أنكر أداء الزيادة.

فصل:

وإذا فسدت بما سبق، أو بفقد شرط، أو بتحريم العوض، أو جهالته، أو بما ينافيها؛ غلبت فيها الصفة. ولكل واحدٍ منهما الفسخ. ويقع العتق فيها بالأداء حتى بعوضٍ محرم دوم الإبراء، ولا يغرم قيمة نفسه.

وفي الأداء إلى الورثة، وتبعية الولد فيها، والكسب، ووجوب الإيتاء، وانفساخها بموت سيده، والحجر عليه لسفهٍ أو جنون، وجعل من أولدها أم ولده؛ وجهان.

ولسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده، ولا يصح أن يعامله به، ويجزيء عن كفارته.

فصل:

والكتابة الصحيحة معاوضة لازمة لا تبطل بموت سيده، ولا الحجر عليه لسفه أو جنون.

ولا يفسخها ما لم يعجز العبد بأن يحل نجم فلم يؤده.

وعنه: نجمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>