للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

من ادّعتْ زوجته التسمية فأنكر قبل قولها في تسمية مهر المثل فينصَّف بالطلاق قبل الدخول.

وعنه: قول الزوج، فيجب إذن نصف مهر المثل.

وعنه: المتعة فقط.

فإن اختلفا في قدره أو عينه أو جنسه أو صفته بلا بيّنة قُبل قول الزوج مع يمينه.

وعنه: قول مدّعِي مهر المثل منهما. وفي اليمين وجهان، ويجب معه المعيّنُ لا هو.

وقيل: إن عيّنت كمهر المثل فأقل وقبل قولها أخذته.

فإن ادعى هو أقل وهي أكثر وجب مهر المثل ولا يمين بحال. وقيل: يتحالفان.

فإن ادّعى أحدهما مهر المثل رُجع إليه، وإن كانا أكثر وجب مُدّعي الزوج، وإن كانا أقل وجب مُدّعي الزوجة.

وإن قال: قبضته، فأنكرتْ؛ قبل قولها قبل الدخول وبعده، وإن أنكر ما يقرره قبل قوله.

وإن قال: هذا ابني من هند فلها مهر المثل إن حلفت.

ولولي الصغيرة طلب مهرها الحال، وللأب فقط مهر بنته الصغيرة مطلقًا دون الثيّب الرشيدة.

وفي البكر المكلفة الرشيدة روايتان.

وقيل: إن لم تمنعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>