فصل:
من ادّعتْ زوجته التسمية فأنكر قبل قولها في تسمية مهر المثل فينصَّف بالطلاق قبل الدخول.
وعنه: قول الزوج، فيجب إذن نصف مهر المثل.
وعنه: المتعة فقط.
فإن اختلفا في قدره أو عينه أو جنسه أو صفته بلا بيّنة قُبل قول الزوج مع يمينه.
وعنه: قول مدّعِي مهر المثل منهما. وفي اليمين وجهان، ويجب معه المعيّنُ لا هو.
وقيل: إن عيّنت كمهر المثل فأقل وقبل قولها أخذته.
فإن ادعى هو أقل وهي أكثر وجب مهر المثل ولا يمين بحال. وقيل: يتحالفان.
فإن ادّعى أحدهما مهر المثل رُجع إليه، وإن كانا أكثر وجب مُدّعي الزوج، وإن كانا أقل وجب مُدّعي الزوجة.
وإن قال: قبضته، فأنكرتْ؛ قبل قولها قبل الدخول وبعده، وإن أنكر ما يقرره قبل قوله.
وإن قال: هذا ابني من هند فلها مهر المثل إن حلفت.
ولولي الصغيرة طلب مهرها الحال، وللأب فقط مهر بنته الصغيرة مطلقًا دون الثيّب الرشيدة.
وفي البكر المكلفة الرشيدة روايتان.
وقيل: إن لم تمنعه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute