ويصح تفويض البضع فيزوج ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهرٍ أو مطلقًا، وتفويض المهر بأن يتزوجها بما شاء أو شاء أحدهما أو غيرهما ولها مهر المثل بالعقد _وعنه: مع الدخول_ ويتوارثان قبله، ويفرضه الحاكم بطلبها، ولها الامتناع قبل فرضه وقبضه. وكذا إن فسد المسمَّى.
وإن رضوا قبله بأقلّ أو أكثر صحّ ويقرره ما يقر المسمى الصحيح.
وعنه: إن فرض أو سمي وإلا ينصف بالموت ويسقطه بلا متعة ما يسقط المسمّى وينصفه ما ينصفه.
وعنه: تجب هنا المتعة فقط.
وعنه يتنصف ما وجب لفساد التسمية فقط، ويسقط ما وجب لفقدها إلى متعةٍ. وإن طلقتْ بعدما يقرره وجب مهر المثل. وعنه: مع المتعة.
ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه على الأصح، ومتى فرض فهو كالمسمّى في تصنيفه وغيره. وعنه: مع المتعة.
وكل فرقةٍ من جهة الزوج بإسلام قد ذكر أو ردّة أو طلاق أو خلع أو جهة غيره كرضاع أمّه زوجته الصغيرة فهو كطلاقه، وكل فرقة من جهة زوجته بإسلام أو ردّة أو رضاعٍ من يفسخ به نكاحها أو فسخها بغيبة أو إعساره أو عتقها أو فسخه بعيبها أو فوات شرط؛ فلا مهر ولا متعة.