وقيل: أقل ما هي إلى يوم القبض.
وقيل: بنصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفته من العقد إلى القبض.
ولو صبر حتى فكّ لم يلزم دفعه كما لو رجع بشراء بعد الطلاق.
وإن عادتْ قبله رجع بنصفه في كل ذلك.
وقيل: يرجع بنصف قيمة المكاتب إن شاء يكون مكاتبًا.
وتعتبر صفة المميز وقت العقد إن ضمن به.
وعنه: وله نصف زيادته المنفصلة، ومع المتصلة يردّ نصف قيمته يوم أصدقها.
ولها ردُّ نصفه زائدًا وخُرِّجَ وجوبه، وإن تعيّب فله نصفه ناقصا.
وقيل: وأرشه أو نصف قيمته يوم العقد أو الفرقة، نص عليه.
وإن نقص أو تلف بيدها بعد طلاقها ضمنته.
وقيل: لا.
وقيل: لا تضمن المتميز كما لو تلف بآفة سماوية، ولو تلف بعد الفسخ بعيب ضمنته.
وإن اختلفا متى نفص قُبل قولها مع يمينها.
وإن أصدقها أرضًا بَنَتْها أو ثوبًا صَبغته ثم طلق قبل الدخول؛ فله نصف قيمته يوم أصدقها، فإن دفع قيمة نصف الزبادة فله النصف.
وقيل: بل له القيمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute