فإن بذلته له زائدًا لم يكن له غيره، وإن فات النصف مشاعًا أو معيّنًا مما ينتصف أخذ ما بقي.
وقيل: في المعين غير المثلى نصف الباقي ونصف قيمة الفائت.
وإن كان المسمّى في الذمة فقبض، ثم سقط، أو تنصّف؛ فهو كالمعيّن في تقويمه بصفته يوم قبضته ولا يرجع بنمائه، وإن رجع بنماء المعيّن وجب ردُّه مع بقائه بصفته.
وإن تلف أو نقص المهر المعيّن بيد الزوج ولم يمنعها منه لم يضمن ولها التصرف فيه، وعليها زكاته.
وعنه: هو كغير المعيّن فيلزمه مثل المثلى، وقيمة غيره يوم التلف، ولا يتصرّف قبل قبضه ولا تزكيه.
وقيل: إن لم يضمنه رجع بنصف قيمته، وإن ضمنه بالقيمة يوم العقد سقط عنه نصف قيمته يوم العقد أو أقلّ ما هي إلى يوم تلف.
وقيل: إن تعيّب بيده فله نصفه معيبًا، وإن عاب بجناية غيره فله نصف أرشها.
فإن زاد من وجهٍ ونقص من وجهٍ ككبر العبد وحبل الأمة فلكل منهما الخيار وإن لم تزد القيمة.