وإن أصدقها شجرًا فأثمر وطلب القيمة أو بدلها أجبر الممتنع، وإن طلب التصنيف فالثمر لها في الأصح، وله نصف الشجر.
وإن أصدقها أمة حاملًا فولدتْ لم يرجع بنصف الولد إن قلنا: لا يقابله بعض الثمن، وإن قابله فهو هنا بعض المهر، وقد زاد ما لا يتميّز من العقد إلى الفرقة فهل عليه نصف قيمته؟ على وجهين.
وإن أصدقها مصوغًا فكسرته وأعادته صياغة أخرى فلها الخيار، فتغرم قيمته من غير جنسه أو نصفه بحاله.
وإن أصدق ذميٌّ ذميّة خمرًا فقبضته، ثم أسلما، فصار خلًّا، فطلقها قبل الدخول؛ لم يرجع شيء.
وقيل: له نصف قيمته.
ولو تلف الخل ثم طلق رجع بنصف مثله. وقيل: لا.
وإن قتل أحد الزوجين نفسه أو قتله غيرهما قبل وطءٍ وخلوة؛ لم يسقط مهرها.
وعنه: لا يتقرر قبل أحدهما.
وعنه: يستقر بالوطء دون الفرج وإن لم يحل.
وإن مات أحدهما قبل الوطء والخلوة أو بعد أحدهما؛ استقر، وإن طلقها في مرضه قبلهما، ثم مات؛ فروايتان.