للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح خلع مع صغيرة ولا مجنونة ولا سفيه بحال.

وإن جُعل طلاقًا فرجعيٌّ.

وإن اختلعهن وليُّهنَّ بمالهنّ فكخلع أجنبيّ بسلعة زوجة، وكذا خلعها بسلعة الغير.

وإن خالع مكاتبة أو مدبّرة أو مأذونًا لها في تجارة بإذن السيد صح والعوض مما بأيديهن وإلا في ذمته، وإن أذن لأمةٍ غيرهنَّ فكديتها بإذنه وإن لم يأذن بطل الخلع.

وقيل: يصح، وتتبع بعوضه بعد العتق.

فصل:

وهو بلفظ صريحِ طلاقٍ أو كنايته، وقصده طلقة بائنةٌ، وكذا إن نواه بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخٍ، وإن لم ينو ففسخٌ.

وعنه: طلقة بائنة.

وكناياته: المبارأة والتبرئة والإبانة، فإن نواه بها صحّ وإلا فلا.

ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق بحالٍ إلا أن يقول هو طلقة وكان بلا عوضٍ مع اعتباره.

<<  <  ج: ص:  >  >>