للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح بدون إيجاب وقبولٍ في المجلس بأميرٍ أو قاضٍ.

وقيل: يتم بقول الزوج وحده إن صحّ بلا عوض.

وإن منع حقها وكلفها وزن عوض حرم الخلع وبطل إن لم تكن زنت ورد ما أخذ وهي زوجته، وإن جعل طلاقًا فرجعيٌّ، وإن ضربها ظلمًا لغير فداء صح خلعه، ويكره مع استقامة حالهما.

وعنه: لا يصح فيرد العوض والنكاح بحاله.

وإن جعل طلاقا فرجعي.

ويباح إن كرهته لخَلق أو خُلق أو دين وخافت إثمًا بترك حقه، فتبذل عوضًا وهو شرط.

وعنه: يصح بدون ذكره مجانًا.

ويباح معها في حيض وطهر جامع فيه.

وقيل: لا.

فصل:

ما صح مهرًا صح الخلع به، وما لا فلا، ويكره بأكثر مما أعطاها، نصّ عليه.

وقيل: يحرم فيرد الزائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>