فإن خالع بمحرم يعلمانه صح مجانًا.
وقيل: هو خلع بلا عوض
فإن بطل وجعل طلاقًا فرجعي، وإن صح بانت مجانًا، وإن كانا كافرين فأسلما أو أحدهما لَغَا مطلقًا.
وقيل: إن لم يكن قبض فله قيمته عند أهله.
وقيل: مهر المثل.
فإن قالت: اخلعني على ما في بيتي من متاع، فلم يكن فيه شيء، أو على ما يثمر نخلي، أو تحمل أمتي فعدما، أو على عبدي الآبق وقد فقد خبره؛ بطل الخلع.
وقيل: يصح مجانًا.
وقيل: له مهرها عن المتاع فقط.
وقيل: له ما أعطاها.
وقيل: في الثلث إن لم يرض بدونه.
وعنه: إن لم يثمر ترضيه بشيء.
قلتُ: ومثله الحمل.
وإن خالعت على ما بيدها من دراهم بطل.
وعنه: يصح، وله ثلاثة.
وقيل: إن خالع بما لا يصح مهرًا لغررٍ أو جهلٍ صح به إن صح بلا عوضٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute