وإن خالع حاملًا منه بنفقة عدَّتها صحَّ ولغتْ، نص عليه.
وقيل: يبطل الخلع.
وقيل: إن وجبت النفقة بالعقد صح وإلا فهو خلع بمعدوم.
وإن خالعها بعوض معين بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخ تراجعا بما لهما من حقوق النكاح كما لو وقع بلفظ طلاق.
وعنه: يسقط إن سكت عنها إلا نفقة العدة وما خُولع ببعضه.
وإن خالع أو طلق بعوض بشرط الرجعة بطل الشرط فقط، كشرط الخيار فيه.
وقيل: يبطل معه العوض، ويجب قدر مهرها.
وقيل: يقع رجعيًا مجانًا.
ومن مهرها مائة فخالعت قبل الدخول بنصفه سقط كله.
وقيل: نصفه وربعه فقط.
وإن قالت: بنصف الذي يستقر لي، أو بخمسين منه ولا تبعة عليك، أو بخمسين ولم تذكر المهر؛ سقط كله.
فصل:
فإن قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق، فأعطته مسمى عبدٍ؛ بانت، ومَلَكَهُ، نص عليه.
وقيل: له عبدٌ سليمٌ وسطٌ، فلو أعطته معيبًا أو دون الوسط فله ردُّه وطلب بدله والإبانة باقية.
ولو بان حرًّا أو مغصوبًا أو مكاتبًا بانتْ وله القيمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute