للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا تطلق.

وقيل: يلزمها قدر مهرها.

وقيل: يبطل الخلع.

وإن خالع على عبد موصوف في الذمة، فأعطته هو معيبًا؛ بانت، وله طلب عبدٍ سليمٍ بتلك الصفة، وإن أعطته قيمته لزمها قبولها.

وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته؛ بانت، فإن بان معيبًا فلا شيء له.

وقيل: له ردُّه أو أخذ أرشه أو قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع به.

وإن بان حرا أو غصبًا أو مكاتبًا لم تَطْلُق بأخذه.

وعنه: بلى، وله قيمته.

وإن خالع على ثوبٍ هرويٍّ فبان مرويًا بانت، وله إمساكه وردُّه.

وقيل: إن عيَّنه في الخلع فليس له غيره.

وإن قال: إن أعطيتني ثوبًا هرويّاً فأنت طالق فأعطته ثوبًا فبان مرويّاً لم تطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>