وقيل: لا تطلق.
وقيل: يلزمها قدر مهرها.
وقيل: يبطل الخلع.
وإن خالع على عبد موصوف في الذمة، فأعطته هو معيبًا؛ بانت، وله طلب عبدٍ سليمٍ بتلك الصفة، وإن أعطته قيمته لزمها قبولها.
وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته؛ بانت، فإن بان معيبًا فلا شيء له.
وقيل: له ردُّه أو أخذ أرشه أو قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع به.
وإن بان حرا أو غصبًا أو مكاتبًا لم تَطْلُق بأخذه.
وعنه: بلى، وله قيمته.
وإن خالع على ثوبٍ هرويٍّ فبان مرويًا بانت، وله إمساكه وردُّه.
وقيل: إن عيَّنه في الخلع فليس له غيره.
وإن قال: إن أعطيتني ثوبًا هرويّاً فأنت طالق فأعطته ثوبًا فبان مرويّاً لم تطلق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute