للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: إن أعطيتني حرًا أو هذا الخمر فأنت طالقٌ ففعلت طلقت رجعيًا مجانًا.

وإن قال: إن أو إذا أو متى أو أي وقتٍ أعطيتني ألفًا فأنت طالقٌ، فأحضرته وأذنت في قبضه على فورٍ أو تراخٍ؛ بانت به.

وإن قال: أنت طالقٌ على ألفٍ أو بألفٍ أو عليك ألفٌ، فأبت؛ طلقت رجعيًا مجانًا، نص عليه.

وقيل: لا تطلق.

وقيل: تطلق إلا في وعليك.

وقيل: لا تطلق في بألفٍ أو على ألف حتى يختار فتغرمه.

وقيل: تطلق في بألفٍ فقط.

ولو قبلتهن في المجلس بانت بألف وفاقًا.

وقيل: وكذا إن جعل رجعيًا بلا قبولٍ فقبل.

وإن قالت: اخلعني أو طلقني به أو عليه أو لك ألفٌ، أو إن طلقتني فلك علي ألفٌ، فطلق أو خالع؛ بانت، وله ألفٌ إن كان في المجلس، وإلا لم تقع، ولها الرجوع قبل أن يجيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>