وإن قالت: طلقني واحدةً بألفٍ أو على ألفٍ فقال: أنت طالقٌ ثلاثًا بألفٍ أخذه، وكذا إن قال: بالألف.
وقيل: له ثلثه.
وإن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فله ألفٌ واحدٌ وبانت بالأولى ولم يقع بها ما بعدها.
وقيل: بلى.
ولو قال: طالقٌ وطالقٌ بألفٍ وطالقٌ بانت بالثانية ولغت الثالثة، وإن قالت طلقني ثلاثًا بألف أو على ألفٍ فطلق واحدةً فرجعيةٌ مجانًا، نص عليه.
وقيل: بائنٌ وله ثلثه.
فإن بقيت بطلقة فطلق أخذه مطلقًا.
وقيل: بل ثلثه إن جهلت.
ومن قالت له زوجتاه: طلقنا بألفٍ فطلق إحداهما؛ بانت بقسطها منه، وكذا إن قالته إحداهما.
وقيل: طلاقه رجعي مجانًا.
وإن طلقها صح وقسم بقدر مهريهما المسممين.
وقيل: مهري المثل.
وقيل: نصفين.
وإن قال لزوجتيه المكلفة والمميزة: أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا؛ بانت المكلفة بنصف الألف -وقيل: بقدر (ق/٨٠ - أ) مهرها، وقيل: بقسطها منه -وطلقت المميزة رجعيًا مجانًا.
وعنه: لا مشيئة لها فلا تطلق إحداهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute