وإن خالع وكيله مطلقًا بمهرها أو بما قدر له فأكثر أو وكيلها مطلقًا بمهرها أو بما قدرت له فأقل لزم الخلع به، فإن نقص وكيله من المهر صح في الأصح وغرم النقص.
وقيل: له قبوله ناقصًا ورده مع الرجعة.
وإن نقص المقدر بطل الخلع.
وقيل: يصح ويغرم النقص.
وإن زاد وكيلها صح في الأصح ولزمها مهرها المسمى، والوكيل الزيادة، فإن عدم فمهر المثل، فإن زاد على المقدر وصح غرم الزيادة.
ولا يتولى طرفيه وكيلٌ واحدٌ، وخرج بلى.
فإن قال: خالعتك بألفٍ أو اختلعت نفسك به فأنكرت، أو قالت: بل خالعت ضرتي بمهري، أو إنما خالعك زيدٌ بألفٍ في ذمته؛ بانت مجانًا وحلفت، وإن قالت: نعم وضمنها زيدٌ لزمها الألف.
وإن قالت: سألتك طلاقًا ثلاثًا بألفٍ فأجبت، فقال: بل طلقةً فأجبت؛ قبل قوله، وبانت بألفٍ.
وقيل: يتحالفان وله مهر المسمى.
وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو جنسه أو تأجيله قبل قولها مع يمينها نص عليه، وخرج قبول قول الزوج إن لم يعبر مهر المثل، وخرج التحالف إن