للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرط فيه العوض ولم يكن بلفظ طلاقٍ وله مهرها المسمى، فإن عدم فمهر المثل.

وإن علق طلاقها بصفةٍ، ثم بانت فوجدت الصفة، ثم نكحها ووجد الصفة طلقت، نص عليه، كما لو نكحها قبل عود الصفة فعادت في نكاحه.

وقيل: لا تطلق.

ويحرم الخلع حيلةً ويقع في الأصح.

وإن سألته خلعًا أو طلاقًا -وقيل: بعوضٍ -فلا سنة ولا بدعة.

وقيل: يحرمان زمن بدعة الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>